ما حكم قول الرجل لزوجته: "على الطلاق بالثلاثة كلما تحلي تحرمي إذا أنت خرجتِ للعمل"، إذا خرجت للعمل بموافقته، وهل يعد هذا طلاقًا أم ظهارًا، وهل تجب كفارة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أساء الزوج بقوله "كلما تخرجين للعمل فأنت طالق بالثلاث"، والجمهور على أنه إذا حصل الشرط وقع الطلاق، فتَبِين منه بينونة كبرى. وذهب ابن تيمية إلى التفصيل؛ فإن قصد منعها، فله حكم اليمين، وتجب عليه كفارة يمين، وإن قصد الطلاق وقعت طلقة واحدة، لأن طلاق الثلاث يقع واحدة. وقوله: "كلما تحلي تحرمي" معناه كلما راجعها طلقت، فإذا راجعها في العدة طلقت ثانية، وإذا راجعها طلقت ثالثة، وبانت منه بينونة كبرى. والمخرج هو أن يتركها بعد الطلقة الأولى حتى تَبِين بينونة صغرى، ثم يتزوجها بعقد ومهر جديدين، فلا يقع عليها طلاق ثانٍ، لأن التعليق سابق على النكاح الجديد، وعليه مراجعة دار الإفتاء أو المحكمة الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7769
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 7769
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي