العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق بالثلاثة بقول "والله إن تركتك تذهبين للسوق مرة أخرى فأنت طالق بالثلاثة" بنية التهديد، مع عدم الغضب الشديد؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

خلاصة الفتوى: تعليق الطلاق على أمر معين تنعقد به اليمين عند جمهور العلماء، ولا يُصرف إلى التهديد إذا كان بلفظ صريح. فإذا علّقت الطلاق ثلاثًا على خروج الزوجة للسوق ونويت اختصاص ذلك بشهر رمضان، انعقدت اليمين على ذلك. فإن لم تخرج حتى انقضى الشهر فلا شيء عليك، وإن خرجت خلاله وقع الطلاق ثلاثًا عند الجمهور. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تلزم كفارة يمين إذا لم يُقصد الطلاق، وطلقة واحدة إن قُصد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي