العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعدّ المعاملة مع شركة (Premium Card)، التي تمنح بطاقة باشتراك سنوي للتقسيط بدون فوائد، قمارًا لوجود غُرم محقّق (قيمة الاشتراك) مقابل غُنم محتمل (الاستفادة من التقسيط)، وهل تصبح المعاملة صحيحة لا شبهة فيها إذا حُذف الشرط الجزائي من العقد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز دفع اشتراك سنوي للحصول على بطاقة تتيح تقسيط الثمن، فهو عقد إجارة مقابل منفعة مباحة معلومة، بشرط خلو المعاملة من الشروط الفاسدة أو الغرر، وعدم انتفاع العميل بالبطاقة لا يجعله قمارًا.

لا يجوز للجهة المصدرة للبطاقة أو شركة الموظف أخذ أجر مقابل ضمان سداد الموظف للأقساط، لأنه قرض جر نفعًا، لكن يجوز لمصدر البطاقة أخذ أجر من المشتركين والتجار مقابل السمسرة والأعمال التنسيقية.

يجوز للتاجر زيادة ثمن السلعة مقابل تأجيل الثمن، بشرط تحديد الأجل والربح، وألا يزيد بعد حلوله.

إذا دفعت الجهة المصدرة للبطاقة المبلغ كاملًا للتاجر، فلا يحل لها أخذ أكثر مما دفعت من الموظف لأنه قرض جر نفعًا، لكن يجوز لها أخذ التكاليف الفعلية لإصدار البطاقة فقط.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
16986
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي