هل يحق للموظف المطالبة بالشرط الجزائي المنصوص عليه في عقده، والبالغ راتب ستة أشهر، إذا أنهت الشركة عمله قبل انتهاء مدة العقد المتفق عليها، مع العلم أن العقد غير مسجل رسميًا، وأن الشركة استندت في رفضها على أسباب مثل قرب انتهاء العقد أو وضعها المالي؟
ليس من حق السائل المطالبة بقيمة الشرط الجزائي؛ لوجود عذر للشركة في إيقاف نشاطها، ولأن السائل لم يلحقه أي ضرر من ذلك، بل وفت له الشركة بدفع راتب المدة المتبقية ومكافأة نهاية الخدمة. فالشرط الجزائي لا يصح اتخاذه سبيلًا للتربح، ولا يُعمل به إذا كان الإخلال بالعقد بسبب خارج عن الإرادة، أو لم يلحق المتضرر أي ضرر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/113998