ما هو نصيب كل وارث من التركة البالغة مليونًا، إذا توفيت امرأة وتركت: زوجًا، وثمانية إخوة أشقاء، وأربع بنات، وأختًا شقيقة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم تترك المتوفاة وارثًا غير زوجها وبناتها وإخوتها الأشقاء، فإن:
- للزوج الربع لوجود الفرع الوارث (الآية 12 من سورة النساء).
- للبنات الثلثان (الآية 11 من سورة النساء).
- الباقي للإخوة الأشقاء والأخت الشقيقة تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين (الآية 176 من سورة النساء).
ويُقسم المبلغ على 204 أسهم:
- للزوج: 51 سهمًا.
- للبنات: 136 سهمًا.
- لكل أخ شقيق: سهمان.
- للأخت الشقيقة: سهم واحد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195162
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 195162
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي