ما حكم من طلق زوجته ثلاث مرات، وحرمها على نفسه كأمه وأخته منذ 11 عاماً، ثم أنكر ذلك، ثم اعترف وعمل الكفارة، مع العلم أنه لم يعطها ورقة طلاق، وهل تعتبر فترة الـ 11 عاماً حياة محرمة؟ وهل يجوز للمرأة أن ترفع قضية خلع؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قد تكون عبارة "أنت طالق" مكررة ثلاث مرات متتابعة، فيلزم طلقة واحدة إن قصد التأكيد، وثلاث طلقات عند الجمهور إن قصد الإنشاء أو لم يقصد شيئًا. وقد تكون "أنت طالق ثلاثًا" بلفظ واحد، فيقع الطلاق ثلاثًا عند الجمهور. وقد تكون الطلقات الثلاث متفرقة، فيقع الطلاق ثلاثًا إن وقعت الطلقة الثانية والثالثة أثناء العدة أو بعد الرجعة. أما قول الزوج: "أنتِ محرمة عليّ كأمي وأختي"، فيلزم كفارة ظهار إن كانت الزوجة في عصمته أو عدته. فإذا تحقق وقوع الطلاق الثلاث، فقد حرمت الزوجة على زوجها ولا تحل له إلا بعد زواج آخر، والمعاشرة بينهما محرمة، ولا يجوز لها تمكينه من نفسها، ويجب عليها الافتداء منه. والعبرة في الطلاق هي بصدوره من الزوج، لا بتوثيقه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121583
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 121583
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي