هل يقع الطلاق الذي صدر بنية إنهاء الموقف وتحت تهديد الزوجة بالسكين، علمًا أنه لم تكن هناك نية حقيقية للطلاق؟
إذا خشيت أن تنفذ الزوجة تهديدها بالسكين فأنت مُكرَه ولا يقع طلاقك، فقد أفتى الصحابة بعدم وقوع طلاق المكره، ويدل على ذلك قول ابن القيم بأن الإمام أحمد قال في رواية أبي الحارث: "إذا طلق المكره، لم يلزمه الطلاق"، واستدل الشافعي بقوله تعالى: (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ) النحل/106، وكذلك حديث: (إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه).
وذكر شيخ الإسلام أن طلاق المكره لا يقع، والإكراه يحصل بالتهديد أو الظن بضرر في النفس أو المال. أما إذا علمت أن زوجتك لن تؤذيك، أو كان يمكنك التخلص من تهديدها دون ضرر، فلست مكرَهًا ويقع طلاقك.
ولمعرفة الحكم في قضيتك، يجب الرجوع إلى القضاء أو العلماء الموثوقين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/12243