هل يجوز للمطلقة طلاقًا بائنًا وهي في العدة حضور الأفراح؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
للمعتدة الخروج في حوائجها نهارًا، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها، لأن الليل مظنة الفساد بخلاف النهار. ويجوز للمعتدة من طلاق بائن أو وفاة الخروج للعرس، ولكن لا تتزين ولا تبيت إلا في بيتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/69175