العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمطلقة طلاقًا بائنًا وهي في العدة حضور الأفراح؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

للمعتدة الخروج في حوائجها نهارًا، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها، لأن الليل مظنة الفساد بخلاف النهار. ويجوز للمعتدة من طلاق بائن أو وفاة الخروج للعرس، ولكن لا تتزين ولا تبيت إلا في بيتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي