العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في زواج رجل تونسي مقيم بفرنسا بامرأة أرمينية أسلمت وحسن إسلامها، ثم قام بتطليقها ثلاث مرات على فترات متباعدة، مع العلم أن الطلاق الأول كان وهي حائض وقد أقرت هي بذلك، فهل يقع هذا الطلاق بدعيًا، وهل هناك سبيل لإرجاعها خاصة وأنها تابت وتريد المحافظة على دينها، وهل يعتبر عدم وجود ولي لها عند زواجها منها أمرًا مؤثرًا على صحة الزواج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

جمهور الفقهاء، ومنهم المذاهب الأربعة، يرون وقوع طلاق الحائض، وهذا هو المفتى به. بناءً عليه، إذا وقعت الطلقات الثلاث، فإن المرأة تبين بينونة كبرى ولا تحل لزوجها المطلق حتى تنكح زوجًا آخر، استنادًا لقوله تعالى: "فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ". البحث عن الفتاوى التي توافق الهوى مسلك خطير، وقد حذر منه شيخ الإسلام ابن تيمية بشدة، مؤكدًا أن من طلق امرأته ثلاثًا، فقد وقع الطلاق، ولا يجوز له البحث عن مخرج لإبطال البينونة الكبرى بادعاء فساد النكاح بأثر رجعي. يُنصح بالحرص على الزوجة الأولى لجمع الشمل والحفاظ على العفاف.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
132418
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي