العودة إلى البحث

هل هناك قول في الإسلام يدعو إلى الاقتصاص من المغتصب بوضع عصا في دبره واغتصابه بها، أم أن الدين الإسلامي يتبرأ من مثل هذه الأفعال؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الاغتصاب هو أخذ الشيء ظلمًا وقهرًا، ويستخدم الآن للإشارة إلى الاعتداء الجنسي قهرًا. لا توجد عقوبة محددة للمغتصب تقتضي قتله بنفس الطريقة التي اغتصب بها؛ فهذه العقوبة لم يقل بها أحد من العلماء. عقوبة الزاني الجلد أو الرجم، وعقوبة المحارب مذكورة في القرآن بالقتل أو الصلب أو تقطيع الأطراف أو النفي. أما اللوطي فعقوبته القتل، واختلف العلماء في كيفيته.

ذكر بعض العلماء عقوبة مشابهة في حالة خاصة، وهي إذا اغتصب شخصٌ صبيًا ومات الصبي، فيجب القصاص من المغتصب. هناك قولان في كيفية القصاص: 1. أنه يُقتل بالسيف، وهو مذهب الأئمة الأربعة، استنادًا لقوله تعالى: (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ)، إلا إذا كانت طريقة القتل محرمة (كالسحر أو اللواط أو الخمر) فيُقتل بالسيف. 2. أنه يُقتل بالطريقة المذكورة (مثل إدخال خشبة في دبره)، وقال به بعض الشافعية، استنادًا لمبدأ المماثلة في القصاص. لكن هذا القول اجتهادي ولم يرد نص صريح به في القرآن أو السنة، وجمهور العلماء على خلافه. ومع ذلك، لا يُستنكر هذا القول تمامًا؛ لما فيه من وجهة نظر عدلية تتمثل في جمع التألم والقتل للخزي المترتب على الفعل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي