العودة إلى البحث
السؤال

ماذا يفعل المصاب بالحبسة الكلامية (التأتأة) إذا لم يستطع الابتداء بالفاتحة وهو مأموم والإمام قد ركع؟ وهل تصح صلاته إذا قرأ قليلاً من الفاتحة ثم ركع؟ وهل يتحمل الإمام قراءة الفاتحة عنه في الركعات السرية؟ وماذا يفعل إذا لم يستطع قول كلمة "أشهد" في التشهد وكبر الإمام للركعة التالية، وهل ينهض مباشرة رغم عدم إكمال التشهد؟ وماذا يفعل إذا حدث ذلك في نهاية الصلاة، هل يكمل التشهد بعد سلام الإمام ثم يسلم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نوصي السائل أولاً بالتداوي ثم أن الصواب وجوب قراءة الفاتحة للمأموم، فإن عجز عن إتمامها لسرعة الإمام أو لبطء قراءته هو، فإنه يتمها ثم يتبع إمامه، ما لم يُسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة مقصودة. وكذا يتم التشهد الأول وإن قام الإمام للركعة، لأنه واجب عند كثير من العلماء.

وإذا سلم الإمام والمأموم في التشهد الأخير، فإنه يتم تشهده ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو، ثم يسلم ولا حرج عليه. وقد بيّنا أن الأخذ ببعض الرخص للحاجة سوّغه كثير من العلماء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
150855
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي