العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مبلغ (40) ألف ريال حال عليه الحول، إذا صُرف منه أكثر من (60) ألف ريال على عملية جراحية، وهل يسقط إثم عدم إخراج الزكاة لعدم وجود المال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل وجوب إخراج الزكاة فورًا إذا اكتمل النصاب وحال عليه الحول، وذلك لقوله تعالى: (وَآتُوا الزَّكَاةَ)، والأمر يقتضي الفور. لكن، لا إثم عليك في عدم إخراجها لحاجتك إلى المال، فقد أجاز العلماء تأخيرها في هذه الحال، خاصة إذا كان المالك فقيرًا يحتاج إليها وتختل كفايته بإخراجها. ومع ذلك، تبقى الزكاة دينًا في ذمتك، وعليك إخراجها متى تيسر لك ذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
14109
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي