العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من قال لزوجته "حرام وطلاق" إذا لم تفتح الباب، ثم قال "حرام وطلاق لا أغتسل إلا بعد أسبوع" بقصد الغسل للعيد وهو جنب، ثم اغتسل تطهرًا، وما حكم من قال "حرام طلاق ثلاث نافذات" لن تذهب زوجتي للمزرعة إلا إذا ذهبت زوجة ابن أخي التي ترفض الذهاب، هل اليمين مقيد بانتهاء الحصاد أم دائمًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يبنى اليمين على نية الحالف، فإن احتمل اللفظ ما نواه، انصرفت يمينه إليه، وإن لم توجد نية فالمعتبر هو سبب اليمين، ثم ظاهر اللفظ. فإن كانت نيتك أو سبب يمينك هو ترك الاغتسال مطلقًا، فقد حنثت باغتسالك قبل أسبوع، وإن اقتضت نيتك ترك الاغتسال على وجه معين لا يدخل فيه اغتسالك من الجنابة السابقة، فلم تحنث، وإذا لم تكن لك نية محددة وليس ليمينك سبب يحملها على وجه معين، فقد حنثت باغتسالك. وبخصوص منع الزوجة من الذهاب للمزرعة، فإن كانت نيتك أو سبب اليمين منعها مطلقًا، فحنثت بذهابها في أي وقت، أما إن كانت النية أو السبب هو منعها من الذهاب لوقت الحصاد فقط، فلا تحنث بذهابها في وقت آخر.

وإذا حنثت في يمينك، فراجع الفتوى رقم: 107653 لمعرفة ما يترتب على ذلك، وراجع الفتوى رقم: 35574 لمسألة تعليق الطلاق بلفظ الواحدة أو الثلاث، ولأثر الغضب الشديد على الطلاق والتحريم، راجع الفتوى رقم: 35561.

وبما أن المسألة فيها تفصيل وخلاف، فالأفضل عرضها على أهل العلم الموثوق بهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
163854
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي