هل يُعد شراء التمر والأرز عبر الإنترنت والدفع المسبق ربا، وهل يشترط الاستلام الفوري في المحل بعد الشراء والدفع، وهل تدخل الأصناف المطبوخة من البُر والشعير في حكم الحديث النبوي: "الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والْفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والْبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ، والْمِلْحُ بالمِلْحِ، مِثْلًا بمِثْلٍ، يَدًا بيَدٍ، فمَن زادَ، أوِ اسْتَزادَ، فقَدْ أرْبَى، الآخِذُ والْمُعْطِي فيه سَواءٌ"؟ وما هي الأصناف التي تُصنف كـ "البُر" و "الشعير" في عصرنا الحالي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا بيع صنف ربوي بجنسه -كذهب بذهب- حُرِّم فيه التفاضل والتأجيل، وإن بيع بغير جنسه -كذهب بفضة- جاز التفاضل وحُرِّم التأجيل. أما بيع الأصناف الربوية بالأثمان -كالبر بالذهب- فيجوز فيه التفاضل والتأجيل بلا خلاف، لأن الشرع أرخص في السلم، والأصل أن رأس المال دراهم ودنانير، ولو حُرِّم التأجيل لانسد باب السلم في الموزونات. وعليه، فإن شراء التمر والأرز بالنقود لا يشترط فيه التقابض، ويجوز فيه التأجيل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/184694
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 184694
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي