العودة إلى البحث
السؤال

ما هو الحكم الشرعي في ذهب الزوجة (الشبكة)، ومؤخر الصداق، وقائمة المنقولات، خاصة ما اشتراه الزوج من أثاث، وذلك في حال وفاة الزوجين في حادث مع عدم معرفة أيهما توفي أولاً، ووجود رغبة من أهل الزوجة في أخذ جميع محتويات القائمة والذهب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط للإرث تحقق حياة الوارث بعد موت الموروث، وإذا تأكد موت أحد الزوجين قبل الآخر، فالمتوفى أولًا لا يرث، ويكون المتأخر في الوفاة من ورثة الأول. أما إذا جهل تاريخ وفاة كل منهما، فلا يرث أحدهما الآخر، وتقسم تركة كل منهما على ورثته، وبالتالي، إذا كان موت الزوجة قبل الزوج مؤكدًا، يرث الزوج زوجته، وإلا فلا توارث بينهما.

أما بالنسبة لممتلكات الزوجة كالذهب والمؤخر والمنقولات، تكون لورثتها، وإذا كانت الشقة والأشياء الأخرى قد اشتراها الزوج كجزء من المهر أو وهبها لها وحازتها، فهي ملك للزوجة وورثتها، وإلا فهي ملك للزوج.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
87988
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي