هل تجب الزكاة على أموال التبرعات التي تزيد عن النصاب، وقد حال عليها الحول في الجمعيات الخيرية، مع العلم أن المتبرع بها نوى بها الصدقة لا الزكاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أموال التبرعات التي تحصلها الجمعيات الخيرية في معنى الموقوفة على مصالح المسلمين، وعليه فلا زكاة فيها وإن بلغت نصاباً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94014
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 94014
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي