العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على أموال التبرعات التي تزيد عن النصاب، وقد حال عليها الحول في الجمعيات الخيرية، مع العلم أن المتبرع بها نوى بها الصدقة لا الزكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أموال التبرعات التي تحصلها الجمعيات الخيرية في معنى الموقوفة على مصالح المسلمين، وعليه فلا زكاة فيها وإن بلغت نصاباً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
94014
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي