ما معنى الزيادة في كيفية هجر أهل المعاصي وكميته، وكيف يكون الهجر مع الأقارب والوالدين الذين يرفضون ذلك، وهل يمكن هجر الأهل والأقارب غير الوالدين بعد عدم جدوى النصيحة؟ وما حكم تقليل مجالسة الوالدين والأقارب العاصين، وهل يجوز الهجر في أماكن لا يحضرها الوالدان؟ وهل يُجرب الهجر لمعرفة ترجح المصلحة، وما الحكم إذا رفض الوالدان الدعوة بسبب الهجر أو تقليل المجالسة؟ وهل يجب أو يُسن هجر أهل المعاصي في أمور الدنيا النافعة، وماذا لو رفضوا مساعدتي دنيوياً بسبب الهجر؟
أوضح المقال أن شرع الله كله مصلحة، ويُعد الهجر وسيلة لتحقيق هذه المصلحة، فإذا لم يحقق الهجر مصلحة مرجوة (مثل إصلاح الشخص المهجور أو تحقيق مصلحة عامة)، فليس مشروعًا، ويجب مراعاة الكمية والكيفية في الهجر، وتختلف باختلاف الحال. وضرب الكاتب أمثلة من هجر النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه.
أما ذوو القرابة والأرحام، فحقهم أعظم، ولا يشرع هجرهم إلا لمصلحة شرعية راجحة.
وفيما يخص غضب الوالدين من تقليل مجالسة الأقارب لما فيها من معاصٍ، فينبغي الحضور لوعظهم برفق وحكمة، فلا حرج على من يتقي الله حتى لو لم يقبلوا النصح.
ومعرفة الهجر الراجح يعود لتقدير المرء لحال نفسه ومن حوله ومجتمعه، ويختلف الهجر باختلاف قوة الهاجرين وضعفهم، والهدف منه زجر المهجور وتأديبه.
وأخيرًا، نفع السائلة أو انتفاعها في الأمور الدنيوية يتأتى مع بعض صور الهجر، مثل هجر أماكن المعصية، ولكنه لا يتأتى مع الهجر بمعنى القطيعة والمفارقة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107397
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 107397
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي