العودة إلى البحث

ما حكم من حلف بالطلاق على عدم فعل شيء ثم راوده الشك في صدقه، واستمر الشك لأكثر من 3 سنوات، ولم يخرج الكفارة خلال هذه المدة التي أنجب فيها ولدين، وزوجته لا تعلم شيئًا عن هذا اليمين؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يقع الطلاق ما دام الأمر على ما ذُكر، لأن الأصل بقاء العصمة فلا تنقطع إلا بيقين، فالنكاح ثابت بيقين فلا يزول بشك. ومن القواعد الفقهية أن ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين. وذهب بعض أهل العلم إلى أن من حلف بالطلاق على أمر يعلم فيه كذب نفسه فإن زوجته لا تطلق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي