هل يقع الطلاق إذا دخل الخال بيت أخته بعد أن قال الأب في حالة غضب "الحرام ما يريد يدخل بيتي"؟
الراجح في الحلف بالحرام أنّه يتبع نية الحالف؛ فإن نوى به طلاقاً فطلاق، وإن نوى ظهاراً فظهار، وإن نوى يميناً أو لم ينوِ شيئًا محددًا فيمين.
فإن لم يقصد أبوك بيمينه طلاقاً ولا ظهاراً، فعليه كفارة يمين إذا حنث، ولا يحصل الحنث بمجرد دخول خالك إلى صحن الدار، إلا إذا نوى أبوك منعه من دخول البيت كله بما فيه الصحن.
وننبّه إلى أن الحلف بالحرام غير مشروع، والحلف المشروع هو بالله تعالى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/154571