ما حكم قول "أنتِ مُحرمة عليّ لو لم تبتعدي عن فيسبوك" بنية التخويف، وتكراره مرتين، مع العلم أن الزوجة رفضت الامتناع ثم تصالحا وعادت لتقول "أنا ممكن أبتعد عنه لكن سأظل محرمة عليك"، ثم جامعها الزوج جاهلاً أن هذا ظهار، وهل يُعد هذا ظهارًا وما عقوبته وكيف تُعامَل الزوجة، وما الحكم لمن لا يستطيع الصيام؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
تعليق تحريم الزوجة على الابتعاد عن الفيسبوك يقع فيه الحنث إذا لم تقلع عنه، ويكون ذلك فورياً أو على التراخي حسب النية أو القرينة، والأصل أنه على التراخي.
وإذا كنت قد نويت تخويف الزوجة فقط بهذا التحريم، فتلزمك كفارة يمين عند حصول الحنث، ولا يلزمك ظهار، ولا تتكرر الكفارة بتكرار لفظ التحريم.
وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فإن عجزت عن هذه الثلاثة، فصيام ثلاثة أيام، ولا تنتقل إلى الصيام إلا عند العجز عن الخصال الأخرى، وإذا عجزت عن الصيام تبقى الكفارة في ذمتك إلى حين القدرة عليها. الزوجة باقية في عصمتك ولا عقوبة أو كفارة عليك فيما يخص معاشرتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115669