هل يجوز شرعًا المتاجرة في الأراضي المخصصة للبناء من الحكومة بأسعار مخفضة وأقساط، مع منع الحكومة للمتاجرة واشتراط البملك خلال ثلاث سنوات، وهل يجب طاعة ولي الأمر في ذلك؟ وكيف تتم المشاركة في بناء هذه الأرض بالشكل الصحيح شرعًا إذا كان الشريك سيدفع المبلغ المطلوب منه بالتقسيط، وهل يجوز فسخ العقد معه إذا لم يلتزم بسداد نصف المبلغ المتفق عليه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اشتمل السؤال على ثلاث نقاط، حول بيع الأرض من قِبل الدولة، فالأصل عدم جواز اشتراط البائع عدم المتاجرة فيها أو استرجاعها إن لم تُعَمّر، لكن يجوز ذلك إن ترتب على المتاجرة ضرر بالناس أو كانت هناك مصلحة راجحة، وللحاكم تقييد لمصلحة معتبرة. أما الشراكة، فإذا لم تجز المتاجرة فالأمر واضح، وإلا فلا مانع من الشراكة وتُقوّم الأرض يوم الشراكة. أما فسخ العقد لعدم وفاء الشريك، فيجوز فسخ العقد عند عدم الوفاء بالثمن إذا اشترط ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89075
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 89075
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي