العودة إلى البحث
السؤال

هل الإجماع المنسوب لابن عبد البر وغيره على منع تتبع الرخص الفقهية للتشهي يعني المنع المطلق للأخذ بالرخص، أم أنه يتعلق بالانتقال بين المذاهب دون دليل شرعي، مع العلم أن هناك خلافاً بين المذاهب الفقهية حول جواز تتبع الرخص؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز تتبع رخص المذاهب الفقهية بهدف اتباع الهوى، وهو قول العلماء، ونُقل عليه . وقد ذكر ابن عبد البر أن من أخذ برخصة كل عالم اجتمع فيه الشر كله، واعتبره إجماعًا. وقال ابن حزم إن طلب رخص كل تأويل بلا كتاب ولا سنة فسق. وهذا لا يتعارض مع جواز الأخذ بالقول الأخف لمجتهد معتبر، إذا لم يكن الهدف اتباع الهوى. أما تتبع أخف المذاهب وأوفقها لطبع المتبع فهو ممنوع، لأنه يؤدي إلى إسقاط التكليف. ولا يُنتقض الإجماع بقول العز بن عبد السلام بجواز عمل العامي برخص المذاهب، لأن الإجماع مستند للنقل، وقول العز قد يكون رأيًا أو لازم قول بعد تقدم الإجماع، مما يجعله باطلاً. كما يجوز الأخذ عند أو اشتباه .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
136224
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي