هل تصبح الزوجة محرمة على زوجها ويعد جماعها زنا إذا قال لها الزوج في لحظة غضب "أنتِ محرمة عليّ" ثم جامعها في نفس اليوم، أم أن عليه كفارة فقط؟
قول الرجل لزوجته: "أنت محرمة عليّ" له ثلاثة أحوال حسب قصده:
1. قصد الظهار: يعتبر ظهارًا، وتلزم كفارة الظهار وهي: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين قبل الجماع، فإن عجز فإطعام ستين مسكينًا. جماع الزوجة قبل التكفير إساءة ولا يُعد زنا. 2. قصد الطلاق: يقع طلاقًا. إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية فهي رجعية، والجماع بعدها يعتبر رجعة. أما إذا كانت الثالثة، فقد حرمت عليه بينونة كبرى، وجماعها حينئذ من الزنا إلا بعد أن تتزوج بآخر ويدخل بها ثم يطلقها. 3. لم يقصد شيئًا محددًا: تعتبر يمينًا، وتلزم كفارتها وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. ولا شيء في جماع الزوجة في هذه الحالة.
وينبغي للزوج تجنب استخدام هذه الألفاظ عند الخلاف والابتعاد عن أسباب الغضب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/102015
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 102015
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي