ما حكم من حلف بالطلاق خمس مرات أو أكثر بعدم الذهاب لمكان معين إلا بعد شهر، ثم ذهب إليه بعد ثلاثة أيام؟
جمهور العلماء يرون أن الحلف بالطلاق يوقعه إذا وقع المحلوف عليه، بينما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن حكمه حكم اليمين، فإذا وقع المحلوف عليه، تلزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق. والقول المفتى به عندنا هو قول الجمهور بوقوع طلقة واحدة إذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، فإنه يمكن مراجعة الزوجة، أما إذا كانت الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. وننبه إلى أن الحلف بالطلاق غير جائز.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/102326