هل يجوز التنازل عن حصص الورثة قبل الوفاة، وهل تجوز هبة 60% من الثروة للبنت المتبناة حال الحياة، وهل يمكن كتابة وصية بذلك، وما هو المنهج الشرعي لتقسيم التركة وتوريث البنت المتبناة؟
يُقصد بالتبني أن تضم الفتاة إلى رعايتك وتحسن إليها، وهذا مستحب، ويزداد استحبابًا لكونها ابنة أخيك؛ فالصدقة على ذوي الرحم صدقة وصلة.
أما ما تود هبته لابنة أخيك وزوجتك، فيجوز حال حياتك إذا كان:
1. في حال الصحة وليس المرض الذي يُخاف منه.
2. لا تقصد به حرمان الورثة أو الإضرار بهم.
3. تسليم الهبة لهما في حياتك.
فإن كان التسليم بعد موتك فهي وصية، والوصية للوارث لا تجوز إلا بإجازة بقية الورثة، والوصية لغير الوارث جائزة في حدود الثلث.
لا يُنصح بطلب تنازل الإخوة عن نصيبهم في الميراث؛ لما في ذلك من قصد الحرمان من حقهم الشرعي، وإلقاء البغضاء، وقد يتم التنازل حياءً لا رغبةً.
وأما تقسيم التركة، فيُبتدأ بتجهيز الميت، ثم تسديد الديون، ثم إخراج الوصايا (في حدود الثلث)، ثم تُقسم التركة على الورثة حسب الشرع، فلزوجتك الربع لعدم وجود فرع وارث، والباقي لإخوتك للذكر مثل حظ الأنثيين.
ننصح بأن توصي لابنة أخيك بشيء من ثروتك لا يتجاوز الثلث، أو تهبه لها في حياتك، وزوجتك تستحق الربع إرثًا، ويمكنك تمكينها من ذلك في حياتك. ويمكنك التبرع بما شئت من مالك للأعمال الخيرية في حياتك ما لم يكن ذلك في مرض الموت، مع عدم إجحاف حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20191