ما حكم الشرع في عقد تمويل لشراء مصنع من مؤسسة أوروبية، حيث يكون المشروع هو الضمان الوحيد، ويسدد المقترض قيمة المصنع بزيادة نسبة مئوية وربح ثابت؟
إذا أقرضت مؤسسة شخصًا مالًا لشراء مشروع بفائدة، فهذا ربا صريح، سواء كانت الفائدة مبلغًا محددًا أو نسبة مئوية من الربح. أما إذا كان الأمر عقد مرابحة واشترطت المؤسسة رهن المشروع لضمان حقها في استيفاء الثمن عند العجز عن السداد، ففي صحة ذلك خلاف، والراجح الجواز. وقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي للبائع أن يشترط رهن المبيع لضمان الأقساط المؤجلة. ولا حرج في سداد الثمن بالتقسيط، لكن الإشكال في الزيادة المذكورة والنسبة المئوية الثابتة في الربح. فإذا كانت الزيادة جزءًا من ثمن المشروع، فلا حرج، أما إذا كانت زيادة مشروطة عند التأخر في السداد، فهي ربا محرم، وكذلك النسبة المئوية الثابتة في الربح لجهالتها والغرر فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100654