العودة إلى البحث
السؤال

كيف يمكن التوفيق بين ملكية المرأة لمالها وضرورة إذن الزوج للإنفاق منه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ذهب الجمهور إلى جواز تصرف المرأة الرشيدة في مالها دون إذن زوجها، مستدلين على ذلك بأن أحاديث هذا الباب أصح من حديث عمرو بن شعيب "لا تجوز لامرأة هبة في مالها إلا بإذن زوجها إذا ملك زوجها عصمتها". كما استدلوا بآيات القرآن التي تدل على تصرف المرأة في مالها كقوله تعالى: "وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً"، و"إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ". واحتجوا بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أسماء وميمونة والنساء بالصدقة دون أمرهن باستئذان أزواجهن، وبجواز وصايا المرأة من ثلث مالها، مؤكدين أنه إذا كانت وصاياها جائزة بعد وفاتها، فتصرفاتها في حياتها أولى بالجواز.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
117193
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي