العودة إلى البحث
السؤال

هل تَمَّت العمرة بناءً على ما ذُكر من اختلافٍ في عدد الأشواط، وهل يلزم هديٌ أو صيامٌ أو إطعام، وإذا لزم الهدي فهل يجب أن يكون في الحرم أو يجوز إخراج قيمته في مصر أو إرسالها إلى السعودية، وإذا لزم الصيام فكم عدد الأيام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا شككتما في عدد أشواط الطواف أثناء الطواف، فعليكما البناء على اليقين والإتيان بالشوط المشكوك فيه، لأنه في حكم اليقين. وإذا أخبركما زوجك بعدالةٍ بكمال طوافكما، فيجوز لكما الأخذ بقول بعض العلماء (كالحنابلة والمالكية) بالاكتفاء بذلك. أما عند الشافعية، فلا يجزئ إلا علم الشخص نفسه.

وإذا لم يعتبر إخبار الزوج، فعمرتكما ناقصة. وعليكما الإمساك عن محظورات الإحرام، وتبقى العمرة على إحرامكما حتى تعودا إلى مكة لاستكمال الشوط الناقص، ثم السعي، ثم التحلل. والمحظورات التي وقعت قبل التحلل: ما كان من باب الترفه (كلبس المخيط والطيب) فلا شيء فيه، وما كان من باب الإتلاف (كحلق الشعر وقص الأظافر) ففيه فدية واحدة عن كل جنس، والجماع نسياناً أو جهلاً لا يبطل العمرة ولا يترتب عليه شيء.

وإن عجزتما عن العودة إلى مكة لمرض أو قلة نفقة، فيمكن التحلل تحلل المحصر بذبح هدي (أقله شاة) عن كل منكما بنية التحلل مع قص شيء من الشعر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
91695
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي