العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم ميراث رجل متزوج توفي ولم ينجب، وله أخ شقيق واحد على قيد الحياة، إضافة إلى إخوة غير أشقاء من الأب، وزوجته لا تزال على قيد الحياة، فهل يرث الأخ الشقيق تعصيباً (3/4) والزوجة فرضاً (الربع)، مع حرمان الإخوة غير الأشقاء وأبناء الإخوة الأشقاء المتوفين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا انحصر الورثة في زوجة وشقيق وإخوة لأب وأبناء إخوة، فللزوجة الربع لعدم وجود الولد، ويدل على ذلك قوله تعالى: "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ". والباقي يُعطى للشقيق لقوله صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر"، والشقيق أولى من الإخوة لأب وأبناء الإخوة.

ويجب رفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها وتحديد الورثة والديون والوصايا قبل القسمة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
92642
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي