العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للشركة أن تدفع تكاليف التأشيرة عن العامل، ثم تخفض راتبه لمدة عام دون إخباره بأن هذا الخفض مقابل تكاليف التأشيرة، على أن يزيد راتبه في السنة الثانية، بحجة أن العامل قد لا يستمر طويلاً لديها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للشركات توظيف عمال براتب أقل في السنة الأولى بشرطين: الأول، تراضي الطرفين على الراتب دون إكراه، لقوله تعالى: "إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم". الثاني، ألا يكون هناك راتب محدد تُلزم به الدولة الشركات لهؤلاء العمال، فإذا ألزمت الدولة براتب محدد فلا يجوز إنقاص حق العامل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
85587
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي