العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للشركة أن تدفع تكاليف التأشيرة عن العامل، ثم تخفض راتبه لمدة عام دون إخباره بأن هذا الخفض مقابل تكاليف التأشيرة، على أن يزيد راتبه في السنة الثانية، بحجة أن العامل قد لا يستمر طويلاً لديها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للشركات توظيف عمال براتب أقل في بشرطين: الأول، تراضي الطرفين على الراتب دون إكراه، لقوله تعالى: "إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم". الثاني، ألا يكون هناك راتب محدد تُلزم به الدولة الشركات لهؤلاء العمال، فإذا ألزمت الدولة براتب محدد فلا يجوز إنقاص حق العامل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
85587
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي