العودة إلى البحث

هل يقع الذنب على الزوجة في قطيعة الرحم بين بناتها وعائلة زوجها المتوفى، في ظل عدم سؤال عائلة الزوج عن البنات ووجود خلافات بسيطة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الرحم الواجب صلتها محصورة في الأقارب الذين تحرم بينهم المصاهرة (كالآباء والأمهات، والأجداد والجدات، والإخوة والأخوات، والأولاد، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات). وعليه، تجب صلة أم الزوج وأخته للبنتين المذكورتين، وتحصل الصلة بالزيارة أو السؤال أو الهدية ونحوها. أما السائلة فلا يجب عليها صلة أم زوجها أو أختهما إلا إن كانتا ضمن من تجب صلتهم، مع التنبيه على حرمة التهاجر بين المسلمين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي