هل يقع الذنب على الزوجة في قطيعة الرحم بين بناتها وعائلة زوجها المتوفى، في ظل عدم سؤال عائلة الزوج عن البنات ووجود خلافات بسيطة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الرحم صلتها محصورة في الأقارب الذين تحرم بينهم المصاهرة (كالآباء والأمهات، والأجداد والجدات، والإخوة والأخوات، والأولاد، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات). وعليه، تجب صلة أم الزوج وأخته للبنتين المذكورتين، وتحصل الصلة بالزيارة أو السؤال أو الهدية ونحوها. أما السائلة فلا يجب عليها صلة أم زوجها أو أختهما إلا إن كانتا ضمن من تجب صلتهم، مع التنبيه على حرمة التهاجر بين المسلمين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/106838
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 106838
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي