ما حكم الشرع في زواج شاب من ابنة عمه المتزوجة ولديها طفل، والتي لا ترغب بالعيش مع زوجها الحالي، وترغب في تركه، مع العلم بأنها لم ترغب بالزواج منه أصلاً؟ وما هي حضانة الطفل في حال طلاقها وزواجها من هذا الشاب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على الإنسان الاتزان في عواطفه، لأن الإفراط في الحب دون حدود يؤدي إلى فساد الحياة. ولا ينبغي للمرء أن يبقى متعلقًا بحب امرأة متزوجة، بل الأولى أن يرسل إليها من ينصحها بحسن التعامل مع زوجها. فاحذر أن تكون سببًا في طلاق بنت عمك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من خبب امرأة على زوجها". والسعي في إفساد المرأة على زوجها من فعل الشياطين. لذا ابتعد عن هذه المرأة، وأما سؤالك عن طلاقها وحضانة ولدها فهو أمر مستعجل يمكنها هي أن تسأل عنه إذا حدث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/78180
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 78180
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي