العودة إلى البحث

هل يجوز تنفيذ وصية الزوج التي تمنح الزوجة حق الانتفاع بدار السكن وإيجارها طيلة حياتها، على أن تُقسم الدار شرعًا بعد وفاتها، مع العلم أن الدار تزيد عن الثلث، وأنه لا وارث له غير إخوته وأخواته، وقد ذكر الزوج أن تسجيل الدار باسم الزوجين معًا لا يجوز شرعًا، مع الأخذ في الاعتبار القاعدة الفقهية "لا وصية لوارث"؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

وصية الزوج بالدار لزوجته بعد وفاته لا تصح إلا بإجازة الورثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث". وإن كان قصده تسجيل الدار باسمها في حياته بحيث تمتلكها بعد مماته، فهذا في حكم الوصية الممنوعة. أما إذا كانت كتابته للبيت باسمها في حياته بنية الهبة، فهذا يجوز إن لم يقصد به حرمان الورثة، وتتم بقبضها للدار في حياته. وهذه الوصية ليست عمرى؛ لأن العمرى تكون في حياة الواهب وليس بعد مماته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي