العودة إلى البحث

كيف تقسم تركة امرأة توفيت عن زوج وخمسة أبناء وأربع بنات من مال وذهب وأراضٍ، وهل يجوز التصدق بالمال كصدقة جارية عنها باتفاق الورثة، وهل يجوز للذكور (بمن فيهم الزوج) التنازل عن نصيبهم من الذهب للإناث؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا توفيت المرأة عن زوج وخمسة أبناء وأربع بنات، تكون قسمة التركة كالتالي: للزوج الربع (14 جزءًا من 56)، وللأولاد الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، بحيث يأخذ الابن 6 أجزاء والبنت 3 أجزاء.

يجوز للوارث البالغ الرشيد التبرع بنصيبه كوقف (صدقة جارية) عن أمه، وهو من الإحسان إليها.

يجوز للورثة الذكور التنازل عن نصيبهم من الذهب للإناث إذا كانوا بالغين راشدين، وإذا كان تنازل الأب عن نصيبه من الذهب للبنات برضا الذكور فلا حرج.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي