العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مال ادُّخر من نفقة شهرية يرسلها الأب، وقد حال عليه الحول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان المال المرسل إليك من أبيك للتمليك، فالزكاة واجبة عليك إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول (85 جرام ذهب أو 595 جرام فضة)، ومقدارها ربع العشر (2.5%). أما إذا كان المال للانتفاع به فقط والباقي أمانة، فالزكاة واجبة على أبيك إذا بلغ ماله النصاب. ويُعرف الحال بالقرائن، مثل سؤال الوالد عما أُنفق أو تبقى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
8309
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي