العودة إلى البحث
السؤال

كيف تُزكى البضائع المعروضة (عروض التجارة) المحتكرة في المحل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

على من يمتلك عروض تجارة أن يُقوِّمها عند حولان حولها، فإن بلغت قيمتها نصابًا، أخرج ربع العشر من قيمتها نقودًا، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول". وهذا ما ذهب إليه الجمهور، خلافًا للمالكية الذين يرون أن المحتكر لا يزكي عروضه إلا إذا باعها أو باع جزءًا منها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
71173
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي