ما حكم الشرع في استخدام أسرة فقيرة لكفالة أختهم اليتيمة لتغطية نفقاتهم المنزلية، مع العلم أن الأخت توافق على ذلك وتم تخصيص جزء من الكفالة لها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز الأخذ من مال الأخت المكفولة الراشدة بالقدر الذي تأذن فيه، والرشد هو حسن التصرف في المال. أما إذا لم تكن رشيدة، فلا يجوز أخذ شيء من مالها حتى لو أذنت. وإذا كان الكافل أرسل المبلغ باسمها وصرح بأنه لكم جميعًا، فيجوز الأخذ منه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/70081
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 70081
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي