العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في استخدام أسرة فقيرة لكفالة أختهم اليتيمة لتغطية نفقاتهم المنزلية، مع العلم أن الأخت توافق على ذلك وتم تخصيص جزء من الكفالة لها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز الأخذ من مال الأخت المكفولة الراشدة بالقدر الذي تأذن فيه، والرشد هو حسن التصرف في المال. أما إذا لم تكن رشيدة، فلا يجوز أخذ شيء من مالها حتى لو أذنت. وإذا كان الكافل أرسل المبلغ باسمها وصرح بأنه لكم جميعًا، فيجوز الأخذ منه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
70081
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي