إذا أسلم الرجل وزوجته نصرانية وطلقها ثلاثاً بكلمة واحدة، هل يقع الطلاق وهل يعتبر طلقة واحدة أم ثلاث؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الحمد لله، إذا كانت الزوجة كتابية وأسلم زوجها باقٍ على حاله ولا يفسخ. وإذا طلقها ثلاثاً بكلمة واحدة بعد إسلامه، فإنه يقع ثلاثاً عند العلماء خلافاً لمن قال بوقوع طلقة واحدة. أما إن طلقها قبل إسلامه فلا اعتبار له عند بعض العلماء، وعند الجمهور تحرم عليه حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً. وزواج المسلم بكتابية جائز بضوابط وهو خلاف ، خاصة في بلاد .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100269
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 100269
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي