العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق الذي تم بإرسال رسالة إلكترونية عبر الهاتف النقال، لزوجة نصرانية، ثلاث طلقات في جلسة واحدة، وفي طهر جامعها فيه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يقع الطلاق المكتوب إذا قصد به الطلاق، وطلاق الزوجة في طهر جامعها فيه وهي حامل دون علمه بذلك، طلاق بدعي محرم بالإجماع. والمفتى به وقوع الطلاق البدعي وطلاق الثلاث ثلاثًا إذا تكرر لفظ الطلاق ونويت به الثلاث، أما إذا نُوي به تأكيد اللفظ الأول فلا يقع إلا طلقة واحدة. وإذا كُتب: "أنت طالق ثلاثًا" وقعت ثلاثًا، ولو قصد واحدة. ويرى بعض العلماء وقوع طلقة واحدة في الطلاق الثلاث بلفظ واحد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
158916
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي