ما المقصود بـ "تولى غير مواليه" ومن هم الموالي، وهل يجب أن يكون الولاء للأب أم للأم، وهل ينتقل ولاء الزوجة إلى زوجها وعائلته بعد الزواج، وما الحكم الشرعي لمن ترفض ذلك؟
الحديث المذكور صحيح ولفظه: "ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا". المقصود بالموالي في هذا الحديث هو من أنعم بالعتق على رقيقه، فالحديث يحذر العبد المعتق من كفران نعمة سيده والتبرؤ منه. الولاء لمن أعتق وهو لحمة كلحمة النسب، ولا يجوز بيعه أو وهبه. فالمراد بالولاء هنا ولاء العتق، ويدل على غلظ تحريم انتماء الإنسان لغير أبيه أو العتيق لغير مواليه لما فيه من كفر النعمة وتضييع الحقوق وقطيعة الرحم.
أما الأبناء، فهم أهل نسب وعصبة، وولاؤهم لأبيهم بالبر والإحسان والانتساب له، ولا ينتسبون لأمهم. والزوجة لا تكون مولاة لزوجها إلا إذا أعتقها، ولا تنتسب إليه بل إلى أبيها وعائلتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/96086
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 96086
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي