هل يجوز للمؤسسات المالية الإسلامية في بريطانيا بيع حصتها للعميل بناءً على السعر الأصلي لا سعر السوق في نظام الشراكة المتناقصة، وهل يجوز أن يتحمل العميل كامل كلفة الصيانة والتأمين، إذا وافق على ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الشركة المتناقصة هي اتفاق طرفين لإنشاء شركة ملك في مشروع أو عقار، تنتهي بانتقال حصة أحد الشريكين للآخر تدريجيًا. يتعين إبرام ثلاثة عقود منفصلة: شراء المؤسسة والعميل للعقار بالمشاع، تأجير العقار للعميل أو غيره، وشراء العميل لحصة المؤسسة بالتدريج. لا يجوز التعهد بشراء الحصص بقيمتها الابتدائية لضمان رأس المال، بل يكون البيع بالقيمة السوقية أو المتفق عليها. لا يجوز تحميل العميل مصاريف الصيانة والتأمين لتعارض ذلك مع مبدأ المشاركة في الربح والخسارة. العقد المذكور لا يجوز لمخالفته للشروط الشرعية بوجود محذورين: التعهد بشراء حصة المؤسسة بقيمتها الاسمية وجعل الصيانة والتأمين على العميل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17366
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17366
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي