كيف يُطبق حكم الموت -الذي يُقال في الشرع- وهل يكون بالشنق أم بالذبح؟
تختلف طريقة تنفيذ حكم الإعدام الصادر عن محكمة شرعية بحسب نوع الحكم أو سببه.
أولاً: الرجم: يكون للزاني المحصن ولجريمة اللواط عند الجمهور، ويرجم الفاعل والمفعول به عند المالكية والشافعية، سواء كانا محصنين أم لا.
ثانياً: القتل قصاصاً: ذهب المالكية والشافعية ورواية للحنابلة إلى أن القاتل يقتص منه بنفس الطريقة والآلة التي قتل بها، إلا إذا كانت الطريقة محرمة. وذهب الحنفية والمذهب عند الحنابلة إلى أن القصاص لا يكون إلا بالسيف في العنق، مهما كانت الآلة والطريقة.
ثالثاً: القتل بالسيف: 1. حداً: يكون لقتل المرتد. 2. تعزيراً: يجوز أن يبلغ التعزير القتل إذا اقتضت المصلحة ذلك، كقتل الجاسوس المسلم أو الداعية إلى البدعة، أو من لا يزول فساده إلا بالقتل. وسبب استخدام السيف في غالب الحالات هو الإحسان في القتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا قتلتم فأحسنوا القتلة".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20524
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20524
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي