العودة إلى البحث

ما هي القسمة الشرعية لتركة أب توفي وترك عقاراً وأرضاً وماشية، وله بنت وثلاثة أبناء، وأوصى بالثلث لابني أخته، مع الأخذ في الاعتبار نمو التركة وتضاعفها نتيجة استثمار الابن الأكبر وابن الأخت المتوفاة لها لمدة 20 سنة، وتقسيم ناتج الاستثمار بين الذكور وحرمان البنت منه بحجة أن لها حقاً في المنزل الأصلي فقط؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا انحصر الورثة والموصى لهم في المذكورين، فالقسمة الشرعية للتركة هي أن يكون للموصى لهم الثلث، ويوزع الباقي سبعة أجزاء؛ للبنت سهم، ولكل ولد سهمان، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ".

أما الربح الحاصل، فيُنظر فيه من جهتين:

1. إذا استُثمر المال دون إذن الورثة (ولو عرفي)، فالأكبر وابن الأخت في حكم الغاصب، والربح كله لهما. وللبنت في هذه الحالة الحق في سبع ما تركه أبوها بعد إخراج الثلث للوصية.

2. إذا أذن الورثة بالاستثمار (وهو الظاهر)، فالربح والخسارة تابعان للمال، ولا يضمن المتجران شيئًا، ويأخذان نسبة عملهما أو أجرة مثلهما. وللبنت في هذه الحالة نصف سهم الواحد من الأبناء.

ولا يجوز نقص حصتها بغير إذنها في أي من الحالتين. ويجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها وحفظ الحقوق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي