العودة إلى البحث
السؤال

ما الحكم الشرعي في عقد إيجار مطبخ أُجري لشركة لإعداد وتقديم الوجبات لعمال ساكنين في عقار، بحيث حُددت الأجرة بـ 20 درهمًا شهريًا لكل عامل، مع وجود احتمال عدم سكن عمال وبالتالي انعدام الأجرة، فهل يُعد العقد باطلاً لجهالة الأجرة أم صحيحًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

استئجار محل بأجرة غير ثابتة، بل تتغير بزيادة عدد العمال أو نقصانه، لا يجوز شرعًا؛ لجهالة الأجرة، مما يؤدي لفساد عقد الإجارة، فجهالة الأجرة تفسد الإجارة.

إذا فسد العقد، واستوفى المستأجر المنفعة، وجب عليه دفع أجرة المثل للمؤجر لا الأجرة المتفق عليها.

وإن لم يكن المستأجر قد انتفع بالمحل، فيصحح العقد بالاتفاق على أجرة معلومة ومقطوعة، لأن من شروط صحة الإجارة معلومية الأجرة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي