العودة إلى البحث

هل يجوز فسخ عقد إيجار الأرض المبرم لثلاث سنوات لزيادة الأجرة السنوية عن المتفق عليه، مع العلم أن الأجرة الحالية أقل من سعر السوق، أم أن العقد شريعة المتعاقدين؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز للوكيل في البيع أو الإجارة أن يتصرف بأقل من ثمن المثل أو أجرة المثل؛ لأن ذلك خروج عن حدود الوكالة عرفًا. فالعرف يقتضي أن الوكيل المطلق يتصرف بما يحقق المصلحة والغبطة لموكله.

فإذا باع الوكيل أو أجر بأقل من ثمن المثل أو أجرة المثل بغبن فاحش، فلا تصح هذه المعاملة عند أكثر الفقهاء، ومنهم الشافعي وأحمد في أحد القولين. وللموكل في هذه الحالة أن يمضي العقد أو يفسخه، وله أن يضمن الوكيل المفرط قدر النقص عن ثمن المثل أو أجرة المثل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي