العودة إلى البحث

هل تُعد الورقة التي كتبها المتوفى، وتُشير إلى بيعه نصيبه من منزل والده لأخيه، عقد بيع مُلزم يجيز للأخ أخذ هذا النصيب، أم أنها تُعتبر وصية لا تجيز له ذلك؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا توفي شخص وترك أخوين شقيقين وأختين شقيقتين فقط، فإن تركته تقسم بينهم تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، عملاً بقوله تعالى: "وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". تقسم التركة على ستة أسهم، لكل أخ سهمان ولكل أخت سهم واحد.

أما الورقة التي تدعي بيع الميت لنصيب أخيه، فما دام الأخ لم يعلم بالعقد، فالبيع لم يقع لعدم توفر شرط الإيجاب والقبول والرضا. وإن كان الميت قد قصد الوصية لأخيه، فالوصية للوارث ممنوعة شرعاً ولا تنفذ إلا برضا باقي الورثة. لذلك، لا حق للأخ في هذا النصيب، ويقسم بين الورثة جميعاً وفق القسمة الشرعية للميراث.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي