متى تجب زكاة الذهب الذي تم شراؤه على فترات، مع العلم أن أول سبيكة اشتريت في 10/2021 وآخر سبيكة في 5/2022، والوزن الإجمالي بلغ النصاب في 1/2022؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
لا تجب الزكاة في الذهب والنقود إلا إذا مر عليها حول كامل (سنة هجرية) من اكتمال نصابها.
ويمكن ضم النقود إلى الذهب لتكميل النصاب، فإذا بلغ مجموع قيمتها نصاب أحد النقدين (الذهب أو الفضة)، وجبت الزكاة فيهما معًا بمقدار 2.5%، حتى لو لم يبلغ أي منهما النصاب بمفرده.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/190970