العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق الذي صدر من الزوج في حالة غضب شديد، وبقصد تهديد الزوجة لحثها على الحضور، مع العلم أن الزوجة أعلنت أن الطلاق قد وقع وأنها ليست زوجته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قصدت أن الطلاق يقع بمجرد عدم إتيان الزوجة خلال 48 ساعة، فقد وقع الطلاق. فإن كانت الطلقة الثالثة فقد بانت منك بينونة كبرى، ولا تحل لك حتى تنكح زوجًا غيرك. وإن كانت الأولى أو الثانية فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها. وإذا انقضت عدتها فلا بد من عقد ومهر جديدين. أما إذا قصدت أنك ستوقع عليها الطلاق بعد مضي المدة ولم توقعه فلا تكون طالقًا. وهذا التفصيل يشمل أيضًا قولك: "هتبقي طالقًا لو تكلمت في الموضوع ده". ومن أهل العلم من ذهب إلى أن تعليق الطلاق بقصد التهديد لا يوقعه. ويجب على الزوجة رد المال الذي أعطيتها إياه لشراء شقة، إلا إذا كان في مقابل حق لها عليك جحدته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
111027
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي