هل يحق لزوجة الأب المطلقة طلاقًا بائنًا بينونة صغرى في مرض الموت، والتي أبرأت والد أولادها من جميع حقوقها في عقد الطلاق، أن ترث منه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اختلف أهل العلم في ميراث الزوجة المطلقة في مرض الموت، فالشافعية في الجديد يرون أنها لا ترث، بينما يرى الجمهور (الحنفية والحنابلة، والقول القديم للشافعية) أنها ترث، ويعامل الزوج بنقيض قصده إن كان طلقها بقصد حرمانها. ويشترط الجمهور لإرثها أن يكون الطلاق بغير طلبها أو رضاها، وأن تكون أهلاً للميراث من وقت الطلاق إلى وقت الوفاة. أما إذا كان الطلاق بطلبها كالمخالعة، فلا ترث عند جمهور أهل العلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/127590