العودة إلى البحث
السؤال

هل ترجع الأخت إلى زوجها الذي يحلف بالطلاق بصيغة "تكوني طالق مني بالثلاثة إن ما كنت قد فعلت كذا وكذا" أو "تكوني طالق بالثلاثة إن لم أكن أعطيتك هذا المبلغ من المال"، مع العلم أن دار الإفتاء أفتت لهما بالبقاء زوجين بعد إخراج كفارة بناءً على قوله إنه لم ينو الطلاق، وذلك رغم سوء معاملته، مع وجود خمسة أبناء وأم مريضة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا سأل الشخص أهل العلم في مسألة مختلف فيها، وعمل بفتواهم المبنية على قول معتبر، فلا حرج عليه. وقد ذهب بعض أهل العلم كابن تيمية إلى أن من حلف بالطلاق كاذبًا لا تطلق زوجته ولا تلزمه كفارة يمين. وعليه، فلا حرج في العمل بفتوى عدم وقوع الطلاق وبقاء الزوجية، ويجوز للأخت العودة لزوجها. وإذا رأت الأخت ضررًا في البقاء مع الزوج، فعليها الموازنة بين الضررين واختيار أخفهما.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
171358
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي